المادة 177 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

أ- يكون تدخل النيابة العامة الشرعية في الدعوى في أي حالة تكون عليها قبل ختام المحاكمة . ب- تعتبر النيابة العامة الشرعية ممثلة في الدعاوى التي تتدخل فيها متى قدمت رأيها شفاهة أو كتابة بموجب مذكرة كما يعتبر تفويضها للمحكمة إبداء لرأيها شفاهة . ج- في جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة العامة الشرعية عند النطق بالحكم إلا اذا نص القانون على ذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة