المادة 177 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
أ- يكون تدخل النيابة العامة الشرعية في الدعوى في أي حالة تكون عليها قبل ختام المحاكمة .
ب- تعتبر النيابة العامة الشرعية ممثلة في الدعاوى التي تتدخل فيها متى قدمت رأيها شفاهة أو كتابة بموجب مذكرة كما يعتبر تفويضها للمحكمة إبداء لرأيها شفاهة .
ج- في جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة العامة الشرعية عند النطق بالحكم إلا اذا نص القانون على ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026