المادة 176 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
يكون تدخل النيابة العامة الشرعية اختيارياً في :
أ- الدعاوى التالية :-
1- الحجر وفكه .
2- رد القضاة .
3- النسب وإثبات الزواج، والتفريق بين الزوجين .
4- الدية في النفس وما دونها .
5- الحضانة والضم.
ب- التركات الواجبة التحرير .
ج- الحالات التي ترى المحكمة تدخل النيابة العامة الشرعية فيها لتعلقها بالآداب أو النظام العام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026