المادة 174 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
أ- إذا كانت النيابة العامة الشرعية طرفاً في الدعوى فلا يجوز للخصم طلب ردها لأي سبب من أسباب الرد .
ب- تكون النيابة العامة الشرعية في الدعاوى التي تتدخل فيها طرفاً منضماً لاي من طرفي الدعوى .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026