المادة 173 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

أ- للمدعي العام الشرعي عند إقامته دعوى الإلزام بالحضانة أو الضم عند التعيّن ان يطلب من المحكمة قراراً معجل التنفيذ بحضانة أو ضم القاصر إلى المدعى عليه. ب-1- للمدعي العام الشرعي عند وجود خطر يخشى منه على المحضون أو في حال تعذر تسليمه لحاضنه او لمن تعين عليه ضمه اليه لأي سبب من الأسباب ان يصدر قرار بضم القاصر الى ثقة او إلى جهة رسمية مختصة لايوائه ورعايته وبما يحفظ القاصر ويحقق مصلحته. 2- على المدعي العام الشرعي ان يتقدم الى المحكمة بدعوى ضم خلال خمسة أيام من تاريخ اصدار قراره المنصوص عليه في البند(1) من هذه الفقرة، وتنظر المحكمة في القرار الصادر عن المدعي العام الشرعي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة