المادة 167 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
أ- إذا نقض الحكم المطعون فيه وأعيد إلى المحكمة التي أصدرته وجب عليها ان تدعو الفرقاء في الدعوى للمرافعة في موعد تعينه للنظر في الدعوى .
ب- في اليوم المعين لنظر الدعوى تتلو المحكمة قرار المحكمة العليا الشرعية المتضمن نقض الحكم وتسمع أقوال الفرقاء بشأن قبول النقض أو عدم قبوله ثم تقرر قبول النقض أو الإصرار على الحكم السابق، فاذا قررت القبول تسير في الدعوى بدءاً من النقطة المنقوضة وتفصل فيها، واذا قررت الإصرار على حكمها السابق للعلل والأسباب التي استندت اليها في الحكم المنقوض واستدعى احد الطرفين طالباً الطعن على قرار الإصرار يجوز للمحكمة العليا الشرعية ان تدقق فيه مرة ثانية وتصدر قرارها، إما بتأييد الحكم أو نقضه، فإذا قررت نقضه للأسباب التي أوجبت النقض الأول تعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم فيه وعندئذ يترتب عليها ان تمتثل لهذا القرار أو تنظر المحكمة العليا الشرعية الدعوى مرافعة وتفصل فيها، ويكون الحكم الذي يصدر بهذه الصورة غير قابل لاعتراض أو مراجعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026