المادة 166 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

أ- اذا نقض الحكم بسبب :- 1- وقوع خطأ في إجراءات المحاكمة يعتبر النقض شاملاً لذلك القسم من الإجراءات التي وقعت بعد السبب الذي أوجب النقض . 2- كونه مغايراً للقانون يترتب على المحكمة التي أعيد إليها ان تدعو الفريقين وتصحح حكمها بمواجهتهما . ب- إذا نقض الحكم الأخير من الحكمين المتناقضين فلا يبقى لزوم لرؤية الدعوى الثانية. أما إذا نقض الحكمان كلاهما فيجب إعادة الدعوى إلى المحكمة المختصة للنظر والفصل فيها من جديد .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة