المادة 166 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
أ- اذا نقض الحكم بسبب :-
1- وقوع خطأ في إجراءات المحاكمة يعتبر النقض شاملاً لذلك القسم من الإجراءات التي وقعت بعد السبب الذي أوجب النقض .
2- كونه مغايراً للقانون يترتب على المحكمة التي أعيد إليها ان تدعو الفريقين وتصحح حكمها بمواجهتهما .
ب- إذا نقض الحكم الأخير من الحكمين المتناقضين فلا يبقى لزوم لرؤية الدعوى الثانية. أما إذا نقض الحكمان كلاهما فيجب إعادة الدعوى إلى المحكمة المختصة للنظر والفصل فيها من جديد .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026