المادة 164 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

للمحكمة العليا الشرعية ان تحكم في الدعوى دون ان تعيدها إلى مصدرها اذا كان الموضوع صالحاً للحكم والحكم الذي تصدره بهذه الصورة لا يقبل أي اعتراض أو مراجعة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة