المادة 163 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
أ- في اليوم المعين للمحاكمة تباشر المحكمة العليا الشرعية رؤية الدعوى بحضور من حضر من محامي الفرقاء وبعد ان تستمع لمرافعات الحاضر منهم وتستوضح ما ترى ضرورة لاستيضاحه تدقق في القضية وتصدر قرارها .
ب- لا يقبل من أي من الفرقاء الترافع أمام المحكمة العليا الشرعية إلا بوساطة محامٍ واذا لم يحضر محامي أي فريق في الجلسة تنظر المحكمة في القضية وفق محضر المحاكمة واللوائح والأوراق الموجودة وتصدر قرارها .
ج- إذا لم تتمكن المحكمة العليا الشرعية من فصل القضية في الجلسة ذاتها تؤجل رؤيتها إلى جلسة أخرى وتصدر قرارها إما بتأييد الحكم وإما بنقضه وإعادته للمحكمة التي أصدرته سواء أحضر محامو الفرقاء هذه الجلسة أو ما يتلوها من جلسات ام تخلفوا جميعهم أو بعضهم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026