المادة 145 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

اساس القضية أو تعدل حكم المحكمة البدائية دون أن تعيد القضية الى المحكمة المذكورة الا اذا كانت هنالك اسباب ضرورية أو كان القرار المستأنف مما ورد في المادة (137) من هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة