المادة 144 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
تسري على الاستئناف الأحكام والقواعد والإجراءات المقررة أمام المحكمة الابتدائية سواء تعلق في الإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026