المادة 120 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

لا يجوز تنفيذ الحكم على من يسرى عليه غير المتخاصمين الا بعد اتخاذ اجراءات التبليغ وانهاء مدة الاعتراض والاستئناف فاذا لم يعترض عليه ويستأنف يصبح الحكم بحقه قطعياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة