المادة 119 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
الحكم الذي تصدره المحكمة لا يبطل من الحكم المعترض عليه الا الجهة التي تخص المعترض ما لم تكن مادة الحكم المذكورة لا تقبل التجزئة فحينئذ يبطل الحكم باجمعه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026