المادة 117 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
تسمع دعوى اعتراض الغير خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالحكم ولا تسمع في جميع الاحوال بعد مرور مدة التقادم على المطالبة بالحق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة