المادة 116 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
يقسم اعتراض الغير الى اصلي وطاريء :
1-الاعتراض الاصلي يقدم الى المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه بلائحة تتضمن بيان الاسباب التي يستند اليها المعترض في جرح الحكم وابطاله وتبليغ نسخة من هذه اللائحة الى المعترض عليه ويجري تبادل اللوائح بين الطرفين وفقا لاحكام هذا القانون.
2- الاعتراض الطارىء يكون على حكم سابق ابرزه أحد الخصمين اثناء النظر بالدعوى القائمة يثبت به مدعاه ولا حاجة الى اقامة دعوى مستقلة للاعتراض الطارىء بل يكتفي ان يعترض على الحكم حين ابرازه بلائحة تتضمن الاسباب التي يستند اليها في ابطال الحكم المعترض عليه فاذا ظهر ان هذا الحكم اصدرته المحكمة التي تنظر الدعوى او محكمة اخرى من درجتها تنظر دعوى الاعتراض مع الدعوى الاصلية وتفصلان بقرار واحد واذا ظهر انه صادر من محكمة أعلى تفهم المحكمة المعترض ان عليه مراجعة تلك المحكمة للاعتراض على الحكم وتستمر هي في رؤية الدعوى الاصلية الى ان يرد لها من المحكمة الأعلى درجة ما يشعر بتأخيرها الى نهاية دعوى اعتراض الغير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026