المادة 113 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
اذا لم يحضر المعترض عليه في اليوم المعين رغم تبليغه حسب الاصول تقرر المحكمة بناء على طلب المعترض السير في الدعوى الاعتراضية بحق المعترض عليه غيابياً وقبول الاعتراض اذا ظهر لها انه قدم ضمن المدة القانونية وتنظر في اسباب الاعتراض وتصدر قرارها برد الاعتراض او فسخ الحكم الغيابي وابطاله او تعديله او تأييده على ان يكون للمعترض عليه الحق في استئناف هذا القرار من تاريخ تبليغه اياه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026