المادة 112 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

اذا لم يحضر المعترض او الطرفان في اليوم المعين للنظر في الاعتراض يرد الاعتراض و لا يقبل مرة اخرى والحكم الصادر برد الاعتراض يكون قابلا للاستئناف شريطة تبليغه للمعترض وفي هذه الحالة تنظر محكمة الاستئناف في الحكم الاصلي المعترض عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة