المادة 112 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
اذا لم يحضر المعترض او الطرفان في اليوم المعين للنظر في الاعتراض يرد الاعتراض و لا يقبل مرة اخرى والحكم الصادر برد الاعتراض يكون قابلا للاستئناف شريطة تبليغه للمعترض وفي هذه الحالة تنظر محكمة الاستئناف في الحكم الاصلي المعترض عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026