المادة 11 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
الفصل الثاني
الشروع في الدعوى
أ- تقدم لائحة الدعوى إلى القاضي لتحويلها إلى قلم المحكمة لتسجيلها .
ب- يجب ان تتضمن لائحة الدعوى اسم المدعي والمدعى عليه وشهرتهما ومحل إقامتهما والادعاء والطلبات والبينات التي يستند إليها .
ج- تنشأ مكاتب تسمى (مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري) في المحاكم الشرعية التي يرى قاضي القضاة إنشاء هذه المكاتب فيها تهدف إلى نشر مفهوم الإصلاح وترسيخه وحل النزاعات الأسرية بطريق الوساطة أو التوفيق.
د- تحدد جميع الأمور المتعلقة بعمل المكاتب المنصوص عليها في الفقرة
(ج) من هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية بما في ذلك مراعاة السرية في إجراءات عمل المكاتب .
ه- على القاضي تحويل طلبات تسجيل الطلاق والدعاوى التي تقبل الوساطة الأسرية إلى مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026