المادة 10 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

يكون الحجر بدعوى شرعية وللقاضي منع المراد حجره من التصرف إلى نتيجة الحكم في الدعوى اذا رأى من ظروف القضية ما يستدعي ذلك وللقاضي في هذه الحالة تعيين وصي مؤقت إلى نتيجة الحكم في الدعوى لغايات القيام على النفقات التي يحتاجها المدعى عليه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة