المادة 9 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

1-يساعد المدعي العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية:- -الحكام الإداريون. -مدير الأمن العام. -مديرو الشرطة. -رؤساء المراكز الأمنية. -ضباط وأفراد الشرطة. -الموظفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائية. -المخاتير. -رؤساء المراكب البحرية والجوية. وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب هذا القانون والقوانين والأنظمة ذات العلاقة. 2- يقوم كل من الموظفين المذكورين بوظائف الضابطة العدلية في نظاق الصلاحيات المعطاة لهم في هذا القانون والقوانين الخاصة بهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة