المادة 8 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- موظفو الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع الاستدلالات والأدلة المادية والقبض على فاعليها واحالتهم على المحاكم الموكول اليها أمر معاقبتهم.
2- يقوم بوظائف الضابطة العدلية المدعي العام ومساعدوه ويقوم بها أيضا قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام، كل ذلك ضمن القواعد المحددة في القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026