المادة 86 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- للمدعي العام ان يفتش المشتكى عليه وله ان يفتش غيره اذا اتضح من امارات قوية انه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة.
2- واذا كان المفتش انثى يجب ان يكون التفتيش بمعرفة انثى تنتدب لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026