المادة 85 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1-اذا وجب اجراء التفتيش في منزل شخص غير المشتكى عليه يدعى هذا الشخص لحضور التفتيش.
2- فان كان غائبا او تعذر عليه الحضور يجري التفتيش بحضور مختار محلته او من يقوم مقامه او أمام اثنين من أقاربه او شاهدين يستدعيهما المدعي العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026