المادة 82 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

مع مراعاة الاحكام السابقة يحق للمدعي العام ان يقوم بالتحريات في جميع الامكنة التي يحتمل وجود أشياء او أشخاص فيها يساعد اكتشافها او اكتشافهم على ظهور الحقيقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة