المادة 82 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
مع مراعاة الاحكام السابقة يحق للمدعي العام ان يقوم بالتحريات في جميع الامكنة التي يحتمل وجود أشياء او أشخاص فيها يساعد اكتشافها او اكتشافهم على ظهور الحقيقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026