المادة 81 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
3- التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة
1- لا يجوز دخور المنازل وتفتيشها الا اذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبها فيه بانه فاعل جرم او شريك او متدخل فيه او حائز أشياء تتعلق بالجرم او مخف شخصا مشتكى عليه.
2- يترتب البطلان على مخالفة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026