المادة 79 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
للمدعي العام عندما يكون الشاهد مقيما خارج منطقته ان ينيب المدعي العام التابع لمكان وجود الشاهد لسماع شهادته، ويعين في الانابة الوقائع التي يجب الافادة عنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026