المادة 78 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
اذا كان الشاهد مقيما في منطقة المدعي العام وتعذر عليه الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي او بسبب آخر معقول فينتقل المدعي العام الى مكان وجوده لسماع شهادته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026