المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- لا يجوز ان يحصل حك في محضر التحقيق ولا ان يتخلل سطوره تحشية واذا اقتضى الامر شطب كلمة او زيادتها وجب على المدعي العام والكاتب والشخص المستجوب ان يوقعوا ويصادقوا على الشطب والاضافة في هامش المحضر.
2- تعتبر لا غية كل تحشية او شطب او اضافة غير مصادق عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026