المادة 72 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- يجب تدوين إفادة كل شاهد في محضر يتضمن الأسئلة الموجهة إليه وأجوبته عليها، ويجوز للمدعي العام ان يأذن للشاهد بالاستعانة بأوراق إذا اقتضت طبيعة الشهادة ذلك.
2- تتلى على الشاهد إفادته فيصادق عليها ويوقع كل صفحة منها أو يضع بصمة إصبعه عليها ان كان أميا وإذا تمنع أو تعذر الأمر عليه يشار إلى ذلك في المحضر.
3- للمدعي العام السماح للشاهد الذي لا قدرة له على الكلام ان يدلي بشهادته كتابة.
4- إذا كان الشاهد أصم أو أبكم ولا يعرف الكتابة، أو إذا كان لا يحسن التكلم باللغة العربية فيعين له المدعي العام مترجما.
5- يذكر في آخر محضر كل جلسة عدد الصفحات التي تضمنت إفادة الشاهد، ويوقع المدعي العام وكاتبه على كل صفحة منها.
6- تتبع الأصول الواردة في الفقرات السابقة بشأن سائر الإفادات التي يدونها المدعي العام في المحضر.
7- عند انتهاء التحقيق ينظم جدول بأسماء الأشخاص الذين تم سماع أقوالهم وتاريخ سماعهم وعدد صفحات محضر كل واحد منهم ومحضر أي إجراءات أخرى والضبوطات وأي أوراق أخرى موجودة بالملف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026