المادة 38 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1-يوقع المدعي العام والكاتب والاشخاص المذكورون في المادة 36 على كل صفحة من أوراق الضبط التي ينظمها بمقتضى الاحكام السابقة.
2- واذا تعذر وجود هؤلاء الاشخاص فيسوغ للمدعي العام تنظيم المحاضر بمعزل عنهم ويصرح بذلك في المحضر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026