المادة 37 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

1- للمدعي العام في حالة الجرم المشهود المستوجب عقوبة جنائية ان يأمر بالقبض على كل شخص من الحضور يستدل بالقرائن أو شريكا فيه أو متدخلا أو محرضا عليه على انه فاعل ذلك الجرم. 2- وان لم يكن الشخص حاضرا أصدر المدعي العام أمراً باحضاره والمذكرة التي تتضمن هذا الامر تسمى مذكرة احضار. 3- يستجوب المدعي العام في الحال الشخص المحضر لدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة