المادة 356 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- اذا ادى المحكوم لدى توقيفه المبلغ المطلوب منه بكامله يخلى سبيله في الحال ويصبح القرار بابدال الغرامة والرسوم بالحبس لاغيا.
2- بحال غيبة المحكوم، أو كونه قاصرا تحصل الغرامة والرسوم والنفقات القضائية المحكوم بها لصالح الخزينة، بمعرفة وزارة المالية بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية.
3- وتحصل بالطريقة نفسها النفقات في حالة وفاة المحكوم عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026