المادة 355 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
اذا حبس المحكوم عليه ايفاء للغرامة والرسوم وأظهر رغبته وهو في السجن في أن يدفعها الى الخزينة يأمر المدعي العام أو من يقوم مقامه باخراجه من السجن واحضاره اليه لدفع الاموال المترتبة بعد حسم ما يوازي منها المدة التي قضاها في الحبس، باعتبار عن كل يوم خمسماية فلس أو أي جزء منها ان كانت من الغرامة ، أو كانت من الرسوم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026