المادة 353 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
الباب الثالث
1- تنفيذ الاحكام الجزائية
1- يسمى قاضي تنفيذ العقوبة بقرار من النائب العام من بين المدعين العامين في كل محكمة بداية.
2- يقوم قاضي الصلح مقام قاضي تنفيذ العقوبة في المراكز التي لا يوجد بها مدع عام.
3- يتولى قاضي تنفيذ العقوبة:
أ- إنفاذ الأحكام الجزائية وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب- مراقبة مشروعية تنفيذ العقوبات الجزائية وأي عقوبات مجتمعية مقررة في التشريعات النافذة.
4- تطبق العقوبات المجتمعية من خلال المديرية المختصة في وزارة العدل تحت إشراف قاضي تنفيذ العقوبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026