المادة 352 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- تسقط التعويضات المحكوم بها بصورة قطعية في الدعاوى الجزائية بالتقادم المنصوص عليه للاحكام المدنية.
2- أما الرسوم والنفقات المحكوم بها لمصلحة الخزينة فتسقط بالتقادم المتعلق بالاموال الاميرية، ويوقف التقادم بشأنها وجود المحكوم عليه في السجن انفاذا لاي حكم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026