المادة 338 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
الفصل الثالث
التقادم
1- سقوط الدعوى بالتقادم
1- تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية اذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة.
2- وتسقط أيضا الدعويان المذكورتان بانقضاء عشر سنوات على آخر معاملة تمت فيها اذا اقيمت الدعوى واجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026