المادة 337 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
الفصل الثاني
السقوط بالعفو العام
1- تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام.
2- وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام حين صدور العفو العام، واذا لم ترفع الدعوى فيعود الاختصاص الى المحكمة الحقوقية المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026