المادة 335 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
الباب الثاني
سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي
1- تسقط دعوى الحق العام بوفاة المشتكى عليه أو بالعفو العام أو بالتقادم.
2- وتسقط تبعا لسقوط الحق الشخصي في الاحوال المنصوص عليها في القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026