المادة 334 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
تكون للاحكام الصادرة عن محاكم الاحوال الشخصية في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجزائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026