المادة 314 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- اذا تبين أن الاسناد الرسمية مزورة بكاملها أو ببعض مندرجاتها تقضي المحكمة التي ترى دعوى التزوير بابطال مفعول السند أو باعادته الى حالته الاصلية بشطب ما اضيف اليه أو اثبات ما حذف منه.
2- ويسطر في ذيل السند خلاصة عن الحكم القطعي.
3- تعاد الاوراق التي اتخذت مدارا للمقابلة والمضاهاة الى مصادرها أو الى الاشخاص الذين قدموها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026