المادة 313 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- اذا تبين للمحكمة جزائية كانت أم مدنية، أثناء رؤية الدعوى ما يلمح الى وقوع تزوير ويشير الى مرتكبه يقوم رئيس المحكمة أو المدعي العام لديها باحالة الاوراق اللازمة الى المدعي العام التابع له محل وقوع هذا الجرم أو محل وجود فاعله.
2- لرئيس المحكمة أو المدعي العام لديها أن يصدر مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه ان كان حاضرا في الدعوى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026