المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- كل موظف رسمي أو شخص عادي أودع ورقة ادعى تزويرها مجبر، تحت طائلة العقاب، على تسليمها اذا كلف ذلك بقرار من المحكمة أو المدعي العام مفصل الاسباب.
2- يبرىء القرار ومحضر التسليم ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجاه ذوي العلاقة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026