المادة 301 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

يجوز الادعاء بتزوير الاوراق وان كانت قد اتخذت مدارا لمعاملات قضائية أو غيرها من المعاملات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة