المادة 263 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

1- اذا قدم الاستئناف الى المحكمة ترسله مع أوراق الدعوى الى المدعي العام ليتولى ارسالها الى محكمة الاستئناف بواسطة النائب العام خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه. 2- ترسل محكمة البداية من تلقاء نفسها أوراق القضية لمحكمة الاستئناف بواسطة المدعي العام والنائب العام اذا كان الحكم تابعا للاستئناف حتما على ما هو مبين في المادة 260 من هذا القانون. 3- يقدم النائب العام أوراق الدعوى الى محكمة الاستئناف مشفوعة بمطالعته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة