المادة 262 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
ان استئناف النائب العام أو المدعي العام ينشر الدعوى بجميع جهاتها لدى محكمة الاستئناف بحيث يكون لها حق الحكم بما ترى أنه يجب على المحكمة أن تحكم به ما لم يكن واردا على جهة معينة ، فيقتصر مفعوله على هذه الجهة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026