المادة 244 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- ينشر قرار الإمهال في إحدى الصحف اليومية المحلية الأكثر انتشارا ويعلق على باب السكن الأخير للمتهم وعلى باب قاعة محكمة البداية .
2- يبلغ المدعي العام في الحال قرار الإمهال المذكور إلى الجهات المختصة لوضع إشارة الحجز على أموال المتهم المنقولة وغير المنقولة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026