المادة 243 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

الباب السابع محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة 1- اذا قرر النائب اتهام شخص لم يقبض عليه أو لم يسلم نفسه، يصدر مع قرار الاتهام مذكرة أخذ وقبض، تتضمن منح السلطة لكل فرد من سلطات الامن القاء القبض عليه وتسليمه الى النيابة. 2- على المدعي العام بعد تسلمه أوراق الدعوى بما فيها قرار الاتهام، ان ينظم لائحة الاتهام وقائمة بأسماء الشهود ويرسلها مع صورة عن قرار الاتهام ، لتبليغها الى موطن المتهم الاخير، وبعد التبليغ، عليه أن يرسل الدعوى الى المحكمة لمحاكمته. 3- على الرئيس بعد تسلمه اضبارة الدعوى أن يصدر قرارا بامهال المتهم مدة عشرة أيام لتسليم نفسه الى السلطات القضائية خلال هذه المدة. ويذكر في القرار نوع الجناية. والامر بالقبض عليه وان كل من يعلم بمحل وجوده عليه أن يخبر عنه. 4- اذا لم يسلم المتهم نفسه خلال هذه المدة يعتبر فارا من وجه العدالة وتوضع أمواله وأملاكه تحت ادارة الحكومة ما دام فارا ويحرم من التصرف بها ويمنع من اقامة أية دعوى، وكل تصرف قام به أو التزام تعهد به بعد ذلك يعتبر باطلا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة