المادة 240 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
يحكم برسوم ونفقات الدعوى على المدعي الشخصي غير المحق في دعواه ويمكن اعفاؤه منها كلها أو بعضها اذا اتضح حسن نيته ويكون قرار الاعفاء مفصل الاسباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026