المادة 239 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
يجوز للمحكمة أن تضمن الشخص الذي تدينه بجرم من غير الجرائم التي تستوجب الاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة رسوم المحاكمة والنفقات الناشئة عنها مع مصاريف الشهود كلها أو بعضها وتحصل الرسوم بنفس الطريقة التي تحصل بها الغرامات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026