المادة 24 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- لا يجوز لقاض ان يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها.
2- وانما يجوز لقاضي صلح النظر في دعوى قام بالتحقيق فيها كمدعي عام، بشرط ان لا يكون اتخذ قرار ظن فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026