المادة 23 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
يجري المدعي العام الملاحقات القانونية بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه اما من تلقاء نفسه او بناء على أمر من وزير العدلية او أحد رؤسائه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026